الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

262

الفتاوى الجديدة

الجواب : إذا كانت قيمة المهر قد انخفضت قياساً إلى ذلك الوقت انخفاضاً كليّاً فعليه أن يدفعه بسعر اليوم ، وإذا كان قد وعدك بأن يعطيك اجرة خدمتك فعليه أن يفي بوعده . ( السّؤال 993 ) : هل تستحقّ الزوجة غير المدخول بها كامل المهر أم نصفه بعد وفاة الزوج ؟ الجواب : تستحقّ المهر بالكامل . ( السّؤال 994 ) : إذا كان يعيش مع أبيه ثمّ توفّي ولم يترك شيئاً فهل يتحمّل الأب مهر زوجته ؟ الجواب : مهر المرأة يتحمّله الزوج لا الأب إلّا إذا كان ضامناً له أو لم يعط ابنه أجور عمله وكانت الأجور مساوية للمهر أو أكثر منه . ( السّؤال 995 ) : إذا تحمّل والد الزوج مهر الزوجة في ذمّته ولكنّه تراجع عنه قبل الزواج وبعد العقد ، أي عندما أريد إثبات المهر فتصالح الزوج على المهر نقداً وتحمّله في ذمّته وتمّ الزواج ، فهل يجوز للزوجة المطالبة بما كان في ذمّة والد زوجها ؟ الجواب : إذا كان قد تعهّد بذلك أثناء قراءة صيغة العقد فواجبه الالتزام به ولا يجوز له التراجع . ( السّؤال 996 ) : أنا طالب من البحرين تزوّجت من سيّدة لبنانية بمهر مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية وكان زواجاً شرعيّاً ورسمياً ، ولكن حياتنا الزوجيّة لم يُكتب لها الدوام فأجرينا الطلاق لدى أحد العلماء وبحضور عادلين ودفعت لها مهرها ، ولكنّها رفعت شكوى إلى المحكمة تطالب بالمهر وتنكّر استلامها ولم أكن قد أشهدت أحداً عند إعطائها المهر : 1 - هل يجب عليها القسم لإثبات ادّعائها لتقبض المهر ثانية ؟ وإذا كانت قيمة الليرة اليوم مختلفة عنها حينئذ ، فهل يجب عليّ دفع نفس المقدار من الليرات المذكور في العقد ، أم أنّ المعيار هو قيمتها اليوم ؟ الجواب : القاعدة هي أنّ إقامة البيّنة على المدّعي أمّا القسم فعلى المنكر ، لذا فطالما أنّ الزوجة منكرة لقبض المهر فعليها القسم . أمّا فيما يخصّ اختلاف قيمة المهر فإذا كان الاختلاف كبيراً فالملاك قيمة المهر حين الدفع .